الفاضل الهندي

536

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي نهاية الإحكام احتماله لذلك ( 1 ) ، أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة . وفي الشرائع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والارشاد سقوط الغسل إن قطعت من المرفق ( 5 ) ، وهو يحتمل قطع المرفق بتمامه ، والقطع من المفصل . ( فروع ) أربعة : ( أ : لو افتقر الأقطع ) اليدين ( إلى من يوضئه بأجرة وجبت ) الأجرة ( مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل ) أضعافا ، وكذا إن افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب ولو بأضعاف قيمته لحصول المكنة ، كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمته ومن العامة من لم يجب ( 6 ) الأجرة ( 7 ) للأصل ، ولأنه كمن لا يقدر على الاستقلال في القيام ، ولا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة ، والأصل ممنوع . واحتمل في الذكرى عدم وجوب الزائد على أجرة المثل للضرر ، وإلا يجد من يوضئه أو أجرته تيمم مع المكنة ( وإلا سقطت ) الصلاة عنه ( أداء وقضاء ) لكونه فاقد للطهورين ( 8 ) ، ويأتي السقوط عنه كذلك . ( ب : لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ) لدخوله فيها عرفا ، وعدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه . وفي الذكرى : الفرق بينهما وبين فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما ( 9 ) وفي التذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام احتمال كونها كفاضل اللحية ( 12 ) . وللشافعي وجهان ( 13 ) .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 38 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 144 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 4 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 223 . ( 6 ) في س وك وم : ( يوجب ) . ( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 109 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 86 س 5 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 85 س 26 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 15 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 59 س 25 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 41 . ( 13 ) المجموع : ج 1 ص 387 .